الجواب:
بئس ما فعلاه ، لأن قتل الجنين حرام قبل نفخ الروح وحرام بعد نفخها، وعلى من أسقط الجنين أو شارك في إسقاطه التوبة إلى الله من هذه الكبيرة وعليه الدِّية، وهي غرة عبد أو أمة وتقدّر بنصف عُشر دية الرجل، أو عُشر دية المرأة تدفع إلى غيرهما من الورثة والله أعلم .