القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
طريقة المحاصصة عند عجز الثلث عن سداد الوصية
السؤال : رجل ترك مبلغ ستة آلاف ريال ، وأوصى بأربعة آلاف ريال - أي بثلثي ماله - للأشياء التالية :
1- لمسجد بستمائة ريال .
2- لبعض أحفاده بخمسمائة ريال .
3- للفلج بأربعمائة ريال  وهكذا .
قالوا يحاصص بينها ، فكيف تكون طريقة المحاصصة بينها ، هل يقسم نصيب كل مما ذكر على اثنين لأن ثلث الوصية هو نصف ما أوصى به ؟ وبما أن الثلث قسم على اثنين فكذلك من استحق شيئاً من الوصية أخذه مقسوماً على اثنين ؟
نعم ، فمن أوصي له بستمائة يعطى ثلاثمائة ، ومن أوصي له بخمسمائة يعطى مائتين وخمسين ، ومن أوصي له بأربعمائة يعطى مائتين وهكذا والله أعلم .