القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الوصية بالحج والكفارات والصيام وغيرها من أعمال البر
السؤال : لقد اطلعت على وصية الهالك الذي جعلني وصياً عنه لإنفاذها ، فقد أوصى بأجرة من يحج عنه وعن أبيه وبكفارات وأجرة صيام وللأقربين الذين لا يرثون وبأجرة حفر قبور ، وبالتقدير إن مجموع الوصية كان ألفين ومائتي ريال ، ومجموع التركة ألفان وخمسمائة ريال ، فما رأيكم في هذه الوصية هل أجرة الحج تخرج من رأس المال أم لا ؟ وكذلك الحجة التي أوصى بها عن أبيه ؟ وبقية الوصية ؟
أرى أن تخرج هذه الوصية كلها من الثلث لعدم وجود ما يدل على أن عليه ضماناً لأحد من الناس والله أعلم .