القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الوصية عن ضمان. 2-حكم عجز الثلث عن سداد الوصية
السؤال : ما قولكم في رجل أوصى بجلبة (1) من ماله بعد موته ، كما أوصى بثلث ماله لأناس آخرين ، فما يكون خروج هذه الجلبة : من الثلث الذي كان قد أوصى به أم تكون هذه الجلبة من أصل المال ؟ علماً بأن وصية الجلبة المذكورة كانت قد كتبت قبل الوصية الأخرى بثلاث سنوات ، وأصحاب الثلث يطالبون به كاملاً ، علماً بأن صاحب الوصية كان قد سبق له أن أوصى بكتابة جلبة أخرى عن ضمان من نفس الموصى له ؟
(1) الجلبة : هي قطعة من الحديقة أو البستان ناتجة عن تقسيم الحديقة إلى أجزاء.
الوصية بغير ضمان لا تكون إلا من الثلث ، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «الثلث والثلث كثير» (1)، وعليه فإن كانت هذه الوصية عن ضمان فهي من أصل المال ، وإن لم تكن عن ضمان فهي تحاصص بقية الوصايا في الثلث والله أعلم .
(1) رواه الربيع (680) والبخاري (2743) ومسلم (1629)