القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-مسؤولية المؤجر فيما يستغل له محله. 2-حكم الإيجار لمن يستغل المؤَجَّر للمعصية
السؤال : شخص يملك عقاراً معيناً كمنزل أو محل ويرغب في تأجيره ، فإلى أي حد هو مطالب بالتأكد من المستأجر من ناحية كونه يستخدم فيه شيئاً من الحرام ، كأن يرتكب في منزله شيئاً من المعاصي أو يبيع فيه شيئاً من المحرمات أو المشتبه فيها كالسجائر أو اللحوم غير المذكاة أو لحوم الخنزير أو نحو ذلك، فهل هو مطالب أن يتثبت عن ذلك ، ثم إذا ثبت له بعدما استأجره أنه يستخدمه في شيء من المحرمات كيف يكون تصرفه معه ؟
الأصل في الناس حسن الظن ، خصوصاً المسلمون ، وليس عليه التفتيش والتنقيب عن هذه الأحوال ، والناس لا يُتجسس عليهم مسلمهم وكافرهم ، لأن الله تعالى أطلق منع التجسس حيث قال : { وَلَا تَجَسَّسُوا} (١) ولم يقل ولا يتجسس بعضكم على بعض ، كما قال : {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٢)  ، وإنما أطلق النهي عن التجسس ، فالتجسس الأصل فيه أنه ممنوع سواءً كان على المسلم أو على الكافر ، وليس من الورع ولا من الإسلام أن يبقى الإنسان يتجسس على أحوال الناس ، وما يفعله الإنسان بينه وبين ربه فهو المسئول عن ذلك ، وإن تبين له أنه اتخذ ذلك البيت وكراً للفساد ، كأن يفتح فيه ماخوراً أو يفتح فيه مخمرة أو يصنع فيه شيئاً من هذه الأشياء فهنا عليه الإنكار عليه، وعليه السعي إلى إنهاء العقد والله أعلم .
(1) الآية رقم 12 من سورة الحجرات.
(2) الآية رقم 12 من سورة الحجرات.