القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم المتاجرة بالتأشيرات بين الدول عن طريق التحايل
السؤال : ما رأيكم في أعمال الوساطة لجلب الأيدي العاملة ، وتسهيل حصولها على تأشيرات للعمل ، مقابل مبالغ مالية يتفق عليها بين الوسيط المحلي والوسيط في بلد العامل الأجنبي على النحو التالي :
١- يتكفل الوسيط المحلي بالحصول على تأشيرة عمل للعامل .
٢- يتحمل العامل تكاليف التأشيرة وتذكرة السفر كاملة .
٣- يدفع العامل مبلغاً مالياً يتفق عليه للوسيط المحلي في بلد العامل (المبلغ المدفوع عادة ما يكون باهظاً فوق طاقة العامل الذي يدفعه مرغماً بسبب الحاجة) .
٤- يدفع الوسيط في البلد الأجنبي مبلغاً يتفق عليه للوسيط المحلي (في عمان) نظير الحصول على التأشيرة .
وفي أغلب الأحيان يكون الهدف من هذه العملية هو الحصول على إذن خروج للعامل من بلده دون الحضور إلى عمان ، وإنما الخروج إلى دولة أخرى ، وبعد خروجه تعاد التأشيرة لإلغائها واستصدار تأشيرة أخرى بنفس الطريقة ، ولنفس الغرض ، وهذا ما يعرف بالمتاجرة بالتأشيرات ؟
ذلك غير جائز ، لأن فيه تزويراً إن كان القصد من وراء ذلك الخروج إلى دولة أخرى للذي تمنح له التأشيرة ، وهي الدولة التي ينوي التحايل على دخولها والاستقرار بها بهذه الطريقة الملتوية ، ولا ريب أن التزوير غير جائز إلا إن كان فيه إنقاذ لأحد من هلكة والله أعلم .