القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تأجير المحل لبيع المحرمات. 2-حكم الإيجار لمن يستغل المؤَجَّر للمعصية
السؤال : ما حكم تأجير محل تجاري ليباع فيه المحرمات كأشرطة الغناء وعلب السجائر ، ومحلات الحلاقة المشتملة على حلاقة اللحية ، وإن كان المؤجر لا يدري أولاً ثم علم ، فهل يجوز له تجديد العقد ؟
قال تعالى : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١)، وتأجير دكان أو غيره لبيع المحرمات مما يدخل في التعاون على الإثم ، بل هو من أسباب الفساد وانتشاره بين الناس ، فلا يجوز ذلك ابتداءً ، ولا الاستمرار عليه والله أعلم .
(1) الآية رقم 2 من سورة المائدة.