القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تأجير محلات المسجد للحلاق الذي يحلق اللحى. 2-حكم الإيجار لمن يستغل المؤَجَّر للمعصية
السؤال : مسجد جامع به محلات تجارية هي وقف له يرجع إيجارها في خدمة المسجد، أحد هذه المحلات مؤجر كمحل للحلاقة لبعض الأجانب ، إلا أنهم يقومون بحلق وتقصير اللحى ، علماً بأن هذا المحل ملاصق لمبنى المسجد فالسؤال : ما حكم أخذ هذا الإيجار من هذا الوقف، وإدخاله في مصلحة المسجد الجامع؟
لا يجوز تأجير شيء لأمر فيه معصية، قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) والله أعلم
(1) الآية رقم 2 من سورة المائدة.