القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تأجير المنازل والسيارات لبائعي السجائر.2-حكم الإيجار لمن يستغل المؤَجَّر للمعصية
السؤال : راجت في بلادي تجارة بيع السجائر بأنواعها المختلفة إلى القوارب الأجنبية التي تصل بأعداد كبيرة يومياً إلى الميناء ، ويصرح المتعاملون فيها بحرمة شرب الدخان أو مكروهيته على قول بعض المتفقهين منهم - ولكل جزاء عمله - ، لكن المشكلة أن هذه السجائر تصل بكميات كبيرة تفوق الوصف ، مما نتج عنه اعتماد كثير من الأهالي عليها كمصدر دخل رئيسي ، وذلك بتأجير بيوتهم كمخازن لحفظها وتأجير سياراتهم لنقلها من المخازن إلى الميناء ، وبعضهم يقول إن السجائر حرام شرب دخانها لكن لا يوجد ما يمنع شرعاً الاستفادة من الاتجار فيها، أو نقلها بالسيارات وتأجير المخازن لحفظها ، ويضربون المثل على ذلك بالحمار يحرم أكل لحمه بينما يجوز استخدامه ، فما قولكم في ذلك ؟
المشاركة في المعصية معصية ، وأجرتها محرمة ، ولا يجوز قياس ذلك على حكم بيع الحمار ، فالحمار تجوز منفعته وهي محللة أصلاً ، بخلاف السجائر فهي ضرر لا نفع فيه ، فأي وسيلة من وسائل نشرها محرمة ، لأنها وسيلة إضرار ، وأخذ أجرتها حرام أيضاً والله أعلم .