القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الاتفاق على تقسيط أجرة تعلم السياقة. 2-حكم موت أحد طرفي المؤاجرة
السؤال : تعاقدت مع معلمة لتعليم قيادة السيارة ، وكان الاتفاق على أن أدفع لها مبلغ ثلاثمائة ريال عماني ، مقابل حصولي على رخصة قيادة ، وقد دفعتُ لها القسط الأول مائة وسبعين ريالاً ، على أن أدفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالاً عند نهاية التعليم وأخذ الرخصة ، وشاءت الأقدار بموت المعلمة ، مع عدم حصولي على الرخصة، الآن ما الموقف من دفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالاً للورثة مع عدم حصولي على الرخصة ؟
الاتفاق على التعليم إلى خروج الرخصة أمر فيه غرر ، فإن تتاممه الطرفان بعد صدور الرخصة تم ، وإلاَّ رجعا إلى أجر المثل ، وعليه فأرى عليك دفع مَا يرضى به الورثة ، وإلاَّ فارجعوا إلى أجر المثل والله أعلم .