القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم إنهاء صاحب المال المضاربة دون اتفاق مسبق
السؤال : امرأة أعطت أخيها مبلغاً من المال قدره عشرة آلاف ريال ، وهو في الأصل لابنتها ، وذلك حتى يدخله في تجارته عن طريق المضاربة ، ولم تتم المكاتبة بينهما لا في المدة ولا في نسبة الربح ، ولا في أي شرط من الشروط ، ثم احتاجت صاحبة المال إلى مالها لأمر ألمَّ بها :
- هل لها أن تطلب رأس المال من المضارب ؟
- هل يجب عليه توفير رأس المال سواء كان مستطيعاً أو غير مستطيع ؟
- ما الحكم الشرعي إن هو رفض إعطاءها رأس المال بدعوى أنه تاجر به في تجارته ، ولا يستطيع جمعه إلا بعد سنين ، لا سيما وأنه لم تكن بينهما مكاتبة ولا شروط ، بل كانت الثقة بينهما هي الأصل ؟
أخطأت المرأة في إدخال مال ابنتها في التجارة إن كانت لا تملك أمرها أو لم تكن راضية بذلك ، وعليها ضمانه إن تلف ، أما الأخ المضارب فلا يلزم - إن كان لا يعرف أن هذه المرأة جاءت به من غير مالها - أن يرده إلى أن يتمكن من تصفية هذه التجارة وإعطائها حقها ونصيبها من الربح ، وإن كان متواطئاً مع أخته على ما صنعا وهو يدري أن المال غير مالها فعليه التعجيل في توفير المبلغ لها والله أعلم .