القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم اشتراط عدم الخسارة في المضاربة
السؤال : اتفق أخوان على القيام بأعمال تجارية مختلفة ومشروعة ، قدم أحدهم رأس المال والآخر خدمات لتنمية رأس المال وتحقيق الربح ، هما شريكان في التجارة، علماً بأن الشخص الذي قدم رأس المال اشترط بأن لا يشترك في الخسارة وإنما يشترك في الربح فقط ، وبعد فترة متفق عليها بأن يرجع رأس المال كاملاً إلى صاحبه الذي قدمه ؟
هذا هو عين الربا ، فإن المضاربة الشرعية تقتضي أن يكون المضارب أجيراً ليس عليه من الخسارة المالية شيء ، وحسبه أن يخسر عناءه ، وإنما الخسارة المالية كلها على صاحب رأس المال ، فإن ربحت المضاربة كان الربح بينهما حسب النسبة المتفق عليها ، وما اتفق عليه الطرفان حسبما جاء في السؤال هو خلاف ذلك، فهو ربا محض ، لأنه من جنس القرض والله أعلم .