القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم أخذ التاجر مبلغا أكثر من قيمة البيع ثم لا يجد فرق القيمة فيؤجل رد الفارق
السؤال : يشتري الشخص شيئاً يسيراً ، ولا يكون في يده إلا عملة خمسين ريالاً ، والبائع لا يملك ما يرده للمشتري - كباقي - في تلك اللحظة ، فيأخذ البائع الخمسين ريالاً ويقول للمشتري تعال لأخذ ما تبقى لك في وقت آخر ، ما حكم هذه المعاملة ؟
هذه المعاملة غير جائزة ، لأن الصرف يجب أن يكون يداً بيد ، كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله أنه جاء يريد أخذ ذهب مقابل فضة من عند رجل، فأخذ يقلب الذهب ويقول : حتى يأتي خازني من الغابة ، فأنكر ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال : لا أبرح مكانكما ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» (١)  - أي خذ وأعط - ، وفي رواية أن عمر - رضي الله عنه - قال لطلحة : لتردن إليه ذهبه ولتأخذن ورقك ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» ، فلابد أن يكون الصرف يداً بيد ، وبما أن هذا البيع فيه بيع وصرف فلابد أن يكون الصرف يداً بيد ، فإما أن يجد البائع ما يرده مما تبقى عن القيمة ، وإما أن يترك الخمسين أمانة في يده ثم ينصرف ، وعندما يأتي فيما بعد يرد إليه الخمسين التي دفعها كاملة إليه ثم يدفع الثمن مع استيفاء ما تبقى من حقه .
(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع ، باب : في الربا والانفساخ والغش (577).