القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الافتداء في بيع الخيار بغير العملة التي وقع بها البيع
السؤال : في رجل باع ماله الأخضر الذي في عمان وهو في أفريقيا بثلاثة آلاف شلنج بيع خيار ، فأراد أن يفدي ماله من المشتري ، فهل يصح فداؤه بالشلنجات التي شرى بها المال أم تصرف الشلنجات بالريالات نقد عمان الحالي ؟
إذا كان الصرف الذي وقع به البيع غير موجود أو غير متعامل به في البلد الذي وجد فيه المتبايعان بالخيار ، فلا حرج أن تكون الفدية بالصرف المتعامل به، شريطة أن يكون بسعر يومه - كما جاء في الحديث -(١) والله أعلم .
(1) أخرجه النسائي في كتاب: البيوع ، باب: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (4583) وأبو داود في كتاب: البيوع ، باب: في اقتضاء الذهب من الورق (3354) عن ابن عمر قال : يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع  الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.