القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تحويل العملات عن طريق التجار. 2-حكم أخذ الأجرة على العناء في نقل العملات. 3- حكم تفاوت مقدار العملات في التبادل لتفاوت قيمتها
السؤال : هناك الكثير من الإخوة الذين يرسلون أموالاً إلى أقاربهم في شرق أفريقيا وذلك بصفة شهرية ، ويتم ذلك عن طريق إعطاء المبلغ المراد توصيله إلى الأقارب لتاجر يملك محلات أو تجارة هناك ، بحيث يذهب الأقارب إلى المحل لاستلام المبلغ ، ووجه الارتياب في هذه المعاملات هو أن التاجر عادة ما يأخذ فائدة تفوق عنائه ، وأيضاً استلام المبلغ من قبل الأقارب يتم بعد أيام من استلام التاجر له ، رغم أن بعض التجار باستطاعتهم الاتصال هاتفياً بوكلائهم في نفس اليوم . 
ما رأيكم في هذه المسألة ، وماذا إذا لم يجد الشخص طريقة لإرسال المال إلى أهله إلاّ هذه ؟
لابد من التبادل الفوري بين المتعاملين بالصرف ، وقـد رخــص علمـاء العصر - لأجل الضرورة - أن يكون التبادل عبر الهاتف ، وذلك بأن يُحضِرَ طالبُ الصرف العملة التي عنده عند التاجر ، ويتصل التاجر بوكيله في البلد الذي يوجد فيه من تصرف إليه العملة الأخرى ليصرفها إليه فيتم التقابل في نفس الوقت ، أمّا الزيادة في الثمن إن كانت لا لأجل التأخير وإنما هي لأجل العناء فقد رخص فيها بعض المعاصرين ، إذ اعتبروا العملات المتعددة كالذهب لا تجوز النسيئة في صرف أحدهما بالآخر ، مع جواز تفاوت مقدارهما في التبادل لتفاوت قيمتهما ، وأمّا مع عدم التبادل في نفس الوقت فذلك غير سائغ ، لأنه من الإنساء فيما يعد جنساً واحداً، والله أعلم .