القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : إذا باع رجل نصيبه من مال مشاع وهو ثلث المال ، قيل بتمام البيع وأن الجهالة لا تفسد بيعه ولا تحرمه والجهالة بموقعه معروفة ، ثم قالوا بصحة الغير ، فبينما هم يثبتون البيع فإذا بهم يجيزون النقض بالغير بعلة الجهالة، فما القول في هذا ؟
يرى كثير من العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتتاممانه بعد زوال الجهالة ، وبهذا يتضح وجه جواز بيع المشاع لغير الشريك ، مع إثبات النقض فيه عند من يرى ذلك والله أعلم .