القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم النكاح العرفي. 2-حكم نكاح المتعة
السؤال : أيضاً هناك أنواع أخرى كالزواج العرفي وزواج المتعة ، مع رجاء إلقاء الضوء على الصورة الصحيحة التي كان قائماً عليها زواج المتعة في صدر الإسلام قبل أن يمنع ، وهل يصح تحديده بفترة محددة ؟
حتى تكون صورة الزواج صحيحةً - في الإسلام - لا بد من توفر أربعة شروط وهي :- الولي والمهر والرضى والشهود ، واختلال شيء من شروطه يجعل منه عقداً فاسداً ، والزواج العرفي هو عقد يفتقر إلى الولي ، فهو بدون ذلك زواج فاسد ، وهنا من المناسب أن نبين أن اشتراط الولي ليس معناه الحكر على الفتاة أو التسلط على رغباتها ، كلا وإنما لكون المرأة أشد تأثراً بالجوانب العاطفية ويمكن أن تنساق وراء عاطفتها دون روية أو تفكير ، فيؤدي بها ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته ، كما أن الولي مأمور بمراعاة مصلحة ابنته أو موليته ، فلا يجوز له أن يعضلها عن الزواج بالكفء من الرجال ، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"[رواه الترمذي والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى] . هذا ، وأما نكاح المتعة فنحن مع جمهور الأمة الإسلامية أنه منسوخ ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته ، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث ، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها ، ولقوله تعالى : {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء : 24] وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء ، أما السنة فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة ، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ، والأصل في الزواج أن لا يبنى على التوقيت وتحديده بفترة زمنية يبطله والله أعلم .