القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم نكاح المتعة. 2-حكم تزوج شيعي من سنية زواج متعة
السؤال : ما حكم المذهب في زواج المتعة ؟ وما حكم زواج رجل من الشيعة بامرأة من أهل السنة زواج متعة ؟
الذي نذهب إليه ونعتمده أن نكاح المتعة قد نسخ ، لأن النكاح إنما هو ربط مصير بمصير وليس النكاح مجرد تذاوق للشهوات ما بين المتزاوجين ، والله سبحانه وتعالى يقول في النكاح {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}(1) أي لا يقصد بالنكاح مجرد سفح الماء وإنما يقصد به بناء أسرة وإنشاء عش للذرية ، وقد جاء في الروايات الكثيرة من طرق شتى بعضها عن الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نكاح المتعة قد نسخ ، وعليه فإنه لا يعمل بالمنسوخ ، ولو وقع ذلك بين الشيعة أنفسهم الذين يرون جواز نكاح المتعة فلا اعتراض عليهم لأن كلا الطرفين يقول بالجواز ، أما أن يتزوج أحد الزوجين زواج المتعة ومذهبه لا يبيح ذلك فلا والله أعلم .
الآية رقم 24 من سورة النساء.