القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الطلاق المتعدد بلفظ واحد
السؤال : كررت على زوجتي الطلاق ثلاث مرات ، وقد خرجت من عدتها فهل يصح لي مراجعتها بدون محلل ؟
إن كنت قصدت بقولك هذا التأسيس بتكراره ، وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث ، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه ، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق ، وبعد عدتها منه تحل لك بعقد جديد مع لوازمه الشرعية ، أما الذي تسمونه المحلل فهو لا يحللها وإنما يحرمها إلى الأبد لأن صنيعه هو عين الزنى ، وقد ناط الله حلها بنكاح زوج لا بوطء زان ، وذلك بأن يتزوجها لقصد العشرة الزوجية لا لتحليلها لمن حرمت عليه وأن تتزوجه هي لأجل العشرة الزوجية ، وهذا كله لأن الطلاق يتبع الطلاق مادامت المرأة في العدة ، وإن لم تقصد به التأسيس حمل التكرار على التأكيد، ولا مانع من مراجعتها في هذه الحالة لأن قصدك بالثاني والثالث عين الأول والله أعلم .