القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم ناكح المحلل
السؤال : طلقت زوجتي بالثلاث ، فهل يجوز لي أن اتفق مع رجل على أن يتزوجها على سنة الله ورسوله ، ثم يطلقها ثم أتزوجها بعد ذلك بعد انتهاء عدتها ؟
بئس ما قصدت فإن ذلك اشتراك في الزنى ، فإن فعلتموه كان كل منكم زانياً ، فالرجل الذي تدعوه إلى ذلك يكون زانياً ، إذ ليس ذلك نكاحاً شرعياً على سنة الله ورسوله  كما تزعم ، فإن الزواج الشرعي هو إحصان وليس ذواقة بين المرأة والرجل ، قال تعالى : {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}(1) والمرأة تكون زانية مع كل منكما ، وأنت كذلك بل تكون بدعوتك إلى هذا الأمر شر الثلاثة ، فاتق الله ودع منك ما حرمه والله أعلم .
(1) الآية رقم 24 من سورة النساء.