الجواب:
- عليه أن يوصل العوض - أي الثمن العادل لمثل ما أخذ - إلى صاحبه وأن يستسمحه، فإن خشي ضررا من مقابلته ومحاللته فليرسل المظلمة إليه مع آخر يخبره بأن هذه المظلمة هي لك من شخص تائب، ويجزيه أن لا يصرح بالاسم.
- وهو مطالب بأن يجتهد قدر المستطاع للوصول إلى صاحب الحق أو ورثته أو إلى من يوصله إليهم، فإن استنفذ الوسائل كلها وآيس من الوصول إليهم دفع الحق لفقراء المسلمين بنية التخلص أو بنية التصدق عن صاحبها كما عند بعض أهل العلم، وليسأل الله تعالى أن يتقبل منه توبته، هذا والله أعلم.