القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
حكم الجاهل بتحريم الخمر
السؤال : ما حكم الجاهل بتحريم الخمر ؟
يعذر الجاهل بأي محرم ما لم يأت فيه خلاف الحق قولاً أو عملاً أو اعتقاداً ، وهو ما دل عليه الأثر المحكي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رضوان الله عليه حيث قال : يسع الناس جميعاً جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يرتكبوه أو يصوبوا راكبه أو يتبرأو ممن تبرأ من راكبه أو يقفوا عنه بدين ، وقد اتفق علماؤنا – رحمهم الله – على الأخذ بهذا الأثر الشريف فمن جهل حكم الخمر كان معذوراً إلا إن شربها أو سقاها لغيره أو حملها أو حملت إليه برضاه أو اشتراها أو باعها أو أكل ثمنها لثبوت لعن هؤلاء كلهم في الحدث الشريف ، فعندئذٍ يضيق جهله ولا يعذر به ، وكذلك إن صوب أحداً ممن فعل ذلك بحيث تولاه على فعله المخالف للحق ، وكذلك إن تبرأ ممن أقدم على البراءة من هؤلاء أو وقف عنه وقوف دين بسبب براءته تلك ، لأنه في جميع الأحوال يُعدّ مخالفاً للحق ، ومثل ذلك إن اعتقد حلها أو قال ذلك لما فيه من مخالفة صريحة للحق ، وإذا قامت عليه الحجة بحرمتها بما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بمن نقل إليه من الثقات العدول حكمها منهما أو من أحدهما فلا يسعه عندئذٍ الإخلاد إلى الجهل والله أعلم .