الجواب:
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
فلا يجوز أن يمس الإنسان أجنبية منه بمصافحة أو غير المصافحة مما يصدق عليه لفظ المس إلا زوجه ومن كانت ذات محرم له بنسب أو رضاع، والله أعلم