القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم بيع واستئجار كلاب الصيد
السؤال : ما رأيكم في بيع واستئجار كلاب الصيد ؟
جاء في الحديث الصحيح النهي عن ثمن الكلب ، ففي مسند الإمام الربيع بن حبيب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن[1] . ورواه الشيخان عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب .. الخ ، ورواه أصحاب السنن وغيرهم[2] ، وهو محمول على التحريم لأنه الأصل في النهي ولم يفرق أكثر العلماء بين كلاب الصيد وغيرها لعموم النهي ، ولأن حكم النجاسة شامل لها وهي علة النهي عندهم وذهب عطاُ والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره ، واستدل له بما أخرجه النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد[3] . ولئن ثبت هذا الحديث فلا مناص عن الاعتماد على تخصيصه لعموم النهي لأن الخاص مقدم على العام ، ويسوغ أن يقاس عليه ما أبيح اقتناؤه لمنفعة كما جاء في مسند الإمام الربيع من طريق عائشة رضي الله عنها مرفوعاً " من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط " قال جابر : وفي رواية "قيراطان"[4] ورواه مالك في الموطأ والشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه[5] ، وهو ظاهر ما في النيل وشرحه فقد قال صاحب النيل – رحمه الله – في ذكر مناهي البيوع - : وثمن كلب غير معلم . قال القطب في شرحه : وأجاز الشيخ أن تأخذ ثمن الكلب إذا بعته لمن يكسبه لضرع وزرع أو صيد ، ومراده بالشيخ صاحب الإيضاح غير أني لم أجد في الإيضاح هذا التفصيل، وإنما حكى فيه الخلاف في جواز بيع الكلاب ونصه وإما ما كان فيه اختلاف العلماء فإن بيعه على قدر اختلافهم ، فمن حرم حرم ومن حلل حلل ومن كره كره ولا يقطعون عذر من يفعل شيئاً من ذلك ، مثل ثمن الكلاب وغيرها من ذوات المخالب والأنياب ثم ذكر حديث ابن عباس ولعله فصل في مكان آخر .
هذا ولئن ساغ بيع كلاب الصيد فلا ريب أنه يجوز أخذها بالأجرة إن كان ذلك لمدة معلومة وبأجر معلوم حتى ينتفي الفرد والله أعلم .
[1] رواه الربيع ، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ ، باب في المحرمات ، رقم ( 633 )
[2] رواه البخاري ، كتاب البيوع ، باب موكل الربا ، رقم ( 980 ) ، ومسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب ، رقم ( 1567 ) ، وأبو داود ، كتاب البيوع ، باب في حلوان الكاهن ، رقم ( 3428 ) ، والترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في كراهية مهر البغي ، رقم ( 1133 ) ، والنسائي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب النهي عن ثمن الكلب ، رقم ( 4292 ) .
[3] رواه النسائي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد ، رقم ( 4295 ) .
[4] رواه الربيع ، كتاب الأيمان والنذور ، باب في الترويع والكلاب ، رقم ( 712 ) .
[5] رواه البخاري ، كتاب المزارعة ، باب اقتناء الكلب للحرث ، رقم ( 2198 ) ، ومسلم ، كتاب المساقاة ، باب الأمر بقتل الكلاب ، رقم ( 1574 ) .