القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم النذر بمعصية
السؤال : ما حكم من نذر بمعصية هل تلزمه كفارة النذر أم لا بيّن لنا ذلك ؟
في ذلك خلاف بين العلماء ، منهم من ألزمه الكفارة ومنهم من لم يلزمه ، فأما الذين ألزموه الكفارة فقد استدلوا بأحاديث ضعيفة الإسناد ، ومن أجل ضعفها لم ير الآخرون وجوب الكفارة عليه ، أما الوفاء بالنذر فإنه لا يصح إن كان معصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»(1) ، وفي رواية « لا نذر على عبد في معصية » ، فكيف يسوغ الوفاء به في حالة كونه معصية ؟ بل نفس النذر معصية إن كان بما يعصي الله به، واستدل الموجبون للكفارة بقياس النذر على اليمين بجامع أن في كل واحدٍ منهما إلزاماً للحالف أو الناذر بما لم يكن واجباً عليه من فعل أو ترك ، فاليمين توجب عليه فعل ما حلف أن يفعله أو ترك ما حلف أن يتركه وكان مخيراً من قبل في ذلك ، والناذر يوجب على نفسه شيئاً لم يكن واجباً عليها من قبل والله أعلم .
(1) رواه الربيع ، كتاب الأيمان ، باب الأيمان ، رقم ( 658 ) ، والبخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب النذور في الطاعة ، رقم ( 6318 ) .