القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الاجتزاء بمسكين واحد في الكفارة المرسلة. 2-حكم دفع القيمة بدل الإطعام في الكفارة المرسلة
السؤال : ما قول سماحتكم في الكفارة المرسلة هل يجوز دفعها جملةً لمسكين واحد مع وجود المساكين ؟ وإذا أراد دفعها نقداً هل لهم ذلك ؟ وكم مقدار ذلك للمسكين الواحد ؟
لا يباح أن تعطى الكفارة إلا لعدد المساكين الذي عينوا لها بالكتاب أو السنة ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بنص الكتاب ، وإطعام مسكين واحد طعام عشرة مخالفة لهذا النص ، اللهم إلا إن تعذر وجود العشرة فلا بأس بإطعام من وجد طعام العشرة ، وإن اقتضت مصلحتهم إعطاء قيمة الطعام أو الكسوة وكان ذلك أطيب لنفوسهم فلا مانع منه ويكفي في الوقت الحاضر ريال عماني فصاعداً لكل مسكين والله أعلم.