القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الحلف بغير الله. 2- حكم الحلف بالطلاق. 3-حكم تعليق الطلاق
السؤال : رجل حلف بطلاق زوجته إذا ارتكب فاحشة الزنى غير أنه ارتكبها ، فهل تطلق منه زوجته أو تحرم عليه أبدياً ؟
إن كان حلف بصيغة التعليق فإنها تطلق بوقوع المعلق عليه وهو الزنى وذلك بأن يقول : إن زنى فهي طالق ، وإن حلف بصيغة القسم وذلك بأن يقول : بالطلاق لا يزني ، ففي وقوع الطلاق بذلك خلاف والراجح عدم وقوعه ، لكنه ارتكب معصيتين كبيرتين وهما الحلف بغير الله والزنى فعليه التوبة منهما والله أعلم .