القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم حلف الرجل عن أطفاله
السؤال : كما هو معلوم في المجتمع العماني منذ صدر الإسلام بأن القبيلة تحاول حل مشاكلها بنفسها دون اللجوء إلى المحاكم ، فمثلاً إذا حصل أي اعتداء على حرمات أحد ما يجتمع الشيخ بأعيان البلد ويتشاوروا في الأمر إلى أن يتوصلوا إلى حل يرضي الطرفين وتنتهي المشكلة ، ولكن يحدث أحياناً بأن الفاعل مجهول فيطالب المدعي بحقه من الجماعة فبالتالي لا يجد الجماعة أمامهم إلا حل واحد هو قسم اليمين على المصحف أي كل رجل يحلف عن نفسه وعن كل أسرته صغاراً وكباراً بأنهم بريئون من تلك التهمة ، والذي لا يرضى أن يحلف فالتهمة عليه ، والسؤال هنا هل يجوز شرعاً أن يطلب المدعي اليمين من كافة أهل البلد مع أن الفاعل مجهول؟ وهل يلزم الرجل أن يحلف يميناً عن أبنائه الصغار وهو لا يعلم إن فعلوا ذلك أم لا بحكم أنهم لا يعقلون ؟
إن كان أهل البلد راضين بذلك ومتفقين عليه فلا حرج في طلب المدعي اليمين من كل من تصح منه اليمين ، أما أن يحلف الرجل عن أطفاله أنهم لم يفعلوا فذلك غير سائغ اللهم إلا إن حلف أنه لا يعلم أنهم فعلوا والله أعلم .