القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تعليق اليمين بطاعة. 2-حكم عدم استطاعة الصيام في الكفارة عن اليمين
السؤال : رجل حلف وهو في حالة غضب وضيق بأن بيت فلان ما أدخله إلا إذا صمت ثلاثة أيام ، هل يثبت عليه الصوم ؟ وهل هناك عوض أو بديل عن الصوم إذا لم يستطع هذا الرجل القيام به ؟
إن كان حلف أنه لا يدخله إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام فدخله قبل الصيام فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام والله أعلم .