القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الحلف على خلاف الواقع مضطرا
السؤال : هل يجوز الحلف على خلاف الواقع وذلك لضمان مصلحة خاصة لدفع الظلم ؟ وهل يجب الحلف إن كان به التخلص عن حرام أو تخليص نفس مؤمنة من الهلاك؟
أباح الله سبحانه – من فضله على عباده – أن يتحدث المضطر بالكفر الصراح لدفع الضرر عنه ، قال تعالى : {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}(1) وإنما العبرة في هذا بقرار الإيمان في القلب ولو نطق اللسان بخلافه ، ولذلك أتبعه بقوله : {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(1) ولئن ساغ ذلك فيما يدل على الكفر الصراح فإن الحلف على خلاف الواقع لدفع مظملة متيقنة أسوغ ، ولا يترتب عليه وجوب الكفارة ، بل يعد ذلك واجباً شرعاً إن كان من أجل التخلص من حرامٍ أو إنقاذ نفس مؤمنة أو مصونة ولو كانت غير مؤمنة لقوله تعالى : {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}(2)  والله أعلم .
(1) الآية رقم 106 من سورة النحل.
(2) الآية رقم 32 من سورة المائدة.