القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الاضطرار إلى عدم الاستمرار فيما حلف عليه من طاعة
السؤال : شخص حلف أن يصوم شهراً كاملاً ولكن نتيجة بلاء ابتلاه الله تعالى به لم يستطع أن يكمل الشهر ، فماذا عليه ؟
هذا الشهر إن كان واجباً عليه فلابد أن يصومه مع القدرة ، ومع العجز ينتقل عن الصيام إلى الإطعام ، وأم إن كان غير واجب عليه وإنما أوجبه على نفسه بيمينه التي حلفها ، فيمكنه أن ينتقل من الصيام إلى كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، والله تعالى أعلم .