القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الحنث في اليمين. 2-حكم تعليق الطلاق من غير حلف. 3-حكم وطء المطلقة في عدتها من غير مراجعة
السؤال : سؤال عن شخص حلف على المصحف أن لا يشرب الخمر ، فإذا شرب الخمر تطلق منه زوجته ، ولكنه كسر هذا الحلف وشرب الخمر ، وبعد سنة أو أكثر تذكر هذا الحلف ، فهل تطلق منه زوجته ؟ وهل عليه شيء من الكفارات ؟
تطلق منه امرأته بشربه الخمر لتعليقه طلاقها على شربها ولو لم يقسم ولئن كان أقسم بالله عز وجل فعليه كفارة يمين لحنثه فيما أقسم عليه وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ولئن كان وطئ زوجته بعد وقوع طلاقها من غير مراجعة فإن الذي عليه أصحابنا أنها تحرم عليه بذلك والله أعلم .