القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم أخذ التعويض عن وقف وصرفه في مصالح شخصية. 2-حكم بيع الوقف لمصلحة شخصية
السؤال : ما قولكم في التعويض الذي دفعته الحكومة لرجل يدعي أنه من ذرية الشيخ راشد بن محمد القاسمي مؤسس المدرسة الدينية التي كان شيخها الشيخ حبيب بن يوسف ثم خليفته الشيخ عبد الله بن محمد ، فقد تسلم الرجل المذكور التعويض على أن يبني به المدرسة التي تسلم التعويض عنها ، ولكنه صرفه في مصالحه الخاصة ؟ ثم ما قولكم في الأوقاف التي وقفها أهل الخير على تلك المدرسة وهاهو الرجل يريد أن يبيع تلك الأوقاف بتلك الحجة المذكورة ، فهل يجوز له ذلك بغير وكالة شرعية من الجهة المختصة ؟ وهل يجوز لصلحاء المسلمين أن يقوموا بمنعه من ذلك ؟ وكذلك هل يجوز أن يحول وقف المدرسة الذي هو بمجز الكبرى مع عدم وجود مدرسة دينية إلى مسجد جامع مجز الصغرى التام المسجدية دون جامع مجز الكبرى الذي هو غير التام المسجدية ، لعدم وجود شرط شرطه المحققون من علماء الشافعية ؟
التعويض ليس ملكاً للوارث ، وإنما هو حق للمدرسة ، فيجب صرف المبالغ التي خصصت لأن تكون عوضاً عن المدرسة في إنشاء مدرسة أخرى تكون بمثابة سابقتها ، وما كان من وقف للمدرسة السابقة يرد إلى هذه المدرسة البديلة عنها ، ولا يجوز بيع شيء من هذا الوقف ، ومن اجترأ على البيع منع، ويجب على صلحاء المسلمين منعه من ذلك ، لأنه مما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع عدم قيام المدرسة البديل فلا مانع من صرف ريع هذا الوقف على مسجد تقام فيه حلقات العلم والله أعلم .