القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم إنفاق فائض مال المسجد في سد حاجات مسجد آخر
السؤال : نفيد سماحتكم بأن وكيل أحد الجوامع عقد اتفاقية بينه وبين المقاول للقيام بهدم وإعادة بناء مسجد من دخل المسجد ، حيث بلغت قيمة الاتفاقية سبعة عشر ألف ريال عماني ، وقد استلم المقاول المذكور حتى الآن مبلغاً وقدره عشرة آلاف ومائة ريال عماني ، وتبلغ أموال المسجد الحالي ألفين وخمسمائة ريال عماني ، ولا زال المقاول يطلب سداد ما تبقى له من مبالغ ، علماً بأن المشروع شارف على الانتهاء، يرجى التكرم من سماحتكم إفادتنا بالرأي الشرعي الشريف في إمكانية صرف المبلغ من الدخل العام للمساجد والموجود بالدائرة ؟
يجوز الصرف من فضلات الأوقاف بشرط أن يكون زائداً عن حاجة الجهة الموقوف لها ، وكون الجهة المصروف لها لا تختلف عن الجهة الموقوف لها والله أعلم .