القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم التصرف في الوقف بغير مصلحة الوقف
السؤال : هل يحق لأهل البلد أن يتصرفوا تصرف المالك في أرض بئر زراعية ومعهودة من قبل بالزراعة ، والأرض خاصة لمساجد الله ومن بينهن جامع المسلمين على أن يوزعوا تلك الأرض سكناً لهم للتوسع مع العلم أنهم يسكنون بيوتاً غيرها من قبل ولديهم أملاك من نخيل وأراض ، واتفق أمرهم على أن يجعلوا على كل بيت في أرض المساجد ريالين أو ثلاثة ريالات سنوية ومنهم من مُلك قسطه من الأرض شريطة أن يعوض المساجد نخلة أو نخلتين وأن لو قعدت الأرض للزراعة ربما المصلحة أكثر من ذلك ، فهل يصح شرعاً السكوت عن عرفهم حيث إنهم لم يناظروا علماء المسلمين لإبداء رأيهم عن هتـــك محارم الله ؟
إن التصرف في أوقاف المسلمين بمثل هذه الحالة لا يصح لحرمة تبديلها ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الوصية : {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1) والوقف داخل في حكم الوصية، اللهم إلا إذا نظر في ذلك أهل الصلاح والخبرة مصلحة للوقف ، وذلك بتوفر دخله فلا مانع من مثل هذا التصرف ، شريطة أن يتم ذلك على رأي أهل المعرفة بالمصالح في الأموال المبرئين من الميل والهوى والله أعلم .
(1) الآية رقم 181 من سورة البقرة.