القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم المطالبة بالإعفاء من مستحقات المسجد
السؤال : استأجر رجل محلين تجاريين وقف لمسجد ، وقد ترتب على المذكور مبلغ وقدره مائتان وثمانون ريالاً شهرياً ، وعند مطالبته بدفع المبلغ تعذر عن الدفع لعدم استطاعته توفير المبلغ بعدما تقدم برسالة يطلب فيها إعفاءه عن نصف المبلغ المذكور أعلاه ، فهل يسوغ ذلك ؟
أما الإعفاء فلا أرى له مساغاً لأنه لا يملك أحد أن يسقط حق مسجد ، وإنما ينظر إلى ميسرته إن ثبت إعساره لقوله تبارك وتعالى : {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (1) والله الموفق .
(1) الآية رقم 280 من سورة البقرة