القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الوصية بدية لمجهول. 2-أحكام ما يقع أيام الفتن
السؤال : رجل أوصى من ماله بعد موته بديتين لقتيلين مجهولين قُتلا في بلدته في زمن الجور ، وهما عابرا سبيل لم يعلما من أي قبيلة بل ولا من أي بلدة ، وأخبرني الموصي بنفسه أنه لما سمع الصريخ في البلاد خرج مع جماعة الخارجين من بلدته وهو غير عالم بخروج الخارجين أنهم ليقتلوا أناساً ، فعندما دنا منهما قُتلا في حضرته ، فلا شك أنه كثر سواد البغاة ورأى لنفسه أن يتخلص فأوصى من ماله بإنفاق ديتي قتيلين وجعلني وصياً له ، فأسألكم ماذا تأمرون في إنفاقهما ومن المستحق لهما ؟ وكنت قد سألت قاضي الولاية الشيخ سيف بن راشد فأجاب شفاهةً أن من رأيه أن يُشترى بهما ماء ويقعد سنوياً وتنفق قعادته في الفقراء الضعفاء ، وأن يكون الأصل باقياً فيما إذا لو وجدوا ورثة القتيلين وعُلموا من أي قبيلة أو من أي بلدة لكان الأصل موجوداً لم يتغير ؟
الظاهر أن هذا الموصي لا يلزمه شيء من دية القتيلين ، لأنه لم يخرج لتكثير سواد البغاة وإنما حصل ذلك أمامه بمجرد الصدفة ، ولكنه لما وصى بهذه الدية لزم تنفيذ الوصية ، وإذا لم يمكن التوصل إلى ورثة القتيلين لزم على الصحيح جعل هذه الدية الموصى بها في فقراء المسلمين ، لأنه مما جهل أربابه ، وكل مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به ، والأصل في ذلك حكم اللقطة الثابت بالسنة ، فإن رأيت توزيع هذه الوصية على فقراء المسلمين فحسن ، وإن رأيت الأخذ برأي الشيخ سيف قاضي الولاية فكذلك تبرأ ذمتك والله أعلم .