القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الوصية للوارث
السؤال : رجل هلك قبل خمسة وعشرين عاماً ، وخلف أربعة أولاد ذكور وأربع إناث وزوجة وأموالاً كثيرة ، وطيلة هذه الفترة لم يفكر الورثة في اقتسام التركة ، وبعد مضي هذه المدة أراد الورثة اقتسامها ، فوجدوا وصية من الهالك بمبلغ ثمانمائة قرش (1) للأولاد الذكور وأربعمائة قرش للإناث وثلاث نخلات للزوجة وبمبلغ مائة قرش ، والأموال تغطي كل ذلك ، ولكن وكلاء البنات رفضوا هذه الوصية بحجة أنها لم تكتب عن ضمان لزمه لهم ولا يوجد شهود بذلك ، فما قول سماحتكم في ذلك ؟
(1) القرش: هو عملة قديمة كانت متداولة في عُمان.
الوصية للورثة باطلة إلا إن أقرها جميع الورثة والله أعلم .