القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الوصية للوارث. 2-حكم الوصية لبعض الأبناء دون بعض
السؤال : لدي الآن والحمد لله عشرة من الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وفي السابق كان لدي ولدان فقط وقمت حينها بكتابة عن طريق المحكمة بأن يكون جزء من بيتي لهذين الولدين بعد وفاتي ضماناً لمستقبلهما . أما الآن وبعد أن رزقني الله بهذا الكم من الأبناء فقد بدأ إخوتهم الباقون يتنكرون لهذه الوصية ويطالبونني بإلغائها ، وسؤالي لسماحتكم عن مدى صحة هذه الوصية ؟ وهل الواجب أن أقوم بإلغائها أم أنها صحيحة حسب ما حدده الشرع ؟
الوصية للورثة باطلة بإجماع الأمة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا وصية لوارث» (1)، فيجب عليك الرجوع عن هذا الإيصاء الباطل المجانب للحق والله أعلم .
(1) رواه الربيع (667) وأحمد (186/4) والترمذي (2121)