القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الوصية للوارث. 2-حكم الوصية بالعدالة بين الأولاد بقدر مهور زواجهم
السؤال : ما قولكم في رجل أوصى بأن يكون من ماله بعد وفاته حق لأبنائه الذكور لزواجهم في حالة عدم تمكنه في حياته من تزويجهم ، حيث إنه كان قد زوج ابنه الأكبر ، علماً بأن الوصية مقصورة على الذكور فقط ؟
اختلف العلماء في تزويج الولد إذا بلغ الحلم ، هل هو حق على الأب له أو لا ؟ وبناءً على أنه حق واجب على الأب فليس عليه أن يوصي للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بقدر مهور زواجهم ، لأن حقهم لم يجب عليه بعدم بلوغهم ، وعليه فالوصية بذلك باطلة ، إلا إن أقرها الورثة ، وبناءً على أنه غير واجب عليه ، وزوج البلغ منهم فعليه أن يوصي لغير البلغ بقدر صدُقات زواجهم ، كما عليه أن يوصي لكل أنثى بنصف ما أوصى به للذكر والله أعلم .