القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الوصية للوارث. 2-حكم الوصية لبعض الأبناء دون بعض
السؤال : رجل توفي وترك صبية ، وكان له زوجتان ، للزوجة الأولى المتوفية ولد وبنت لا يزالا على قيد الحياة ، والأخرى التي لا تزال على قيد الحياة لديها ثلاثة ذكور ومثلهم من الإناث وهم صغار في السن ولا يزالون على قيد الحياة أيضاً، فكتب الهالك وصية للزوجة الثانية وأولادها بمبلغ خمسة آلاف ريال ومنزل بمبلغ ستين ألف ريال عماني ، في حين لم يوص لبقية أبنائه من الزوجة الأولى بشيء ، فما قول سماحتكم في هذه الوصية ؟
لا وصية لوارث إلا إن كانت من ضمان والله أعلم .