الجواب:
الأصل في الوقف التنجيز التام والتأبيد بحيث يحبس الأصل فلا يباع ولا يوهب، وتُسبل المنفعة للموقوف عليه، ولهذا لزم أن يكون الموقوف عليه جهة ممتدة باقية، وللإنسان أن يخصص جزءا من ماله لمطلق الصدقات والله أعلم.
الجواب:
الأصل في الوقف التنجيز التام والتأبيد بحيث يحبس الأصل فلا يباع ولا يوهب، وتُسبل المنفعة للموقوف عليه، ولهذا لزم أن يكون الموقوف عليه جهة ممتدة باقية، وللإنسان أن يخصص جزءا من ماله لمطلق الصدقات والله أعلم.