القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
أحكام الإعارة
السؤال : من أعير عارية فتلفت من غير تقصير منه ، فهل عليه ضمانها ؟ وهل يجوز اشتراط الضمان في العارية ؟
لا ضمان عليه إن لم يقصر، إلا أن اشتُرط عليه الضمان، وذلك جائز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما استعار أدراع صفوان بن أمية «ولكن عاريّة مضمونة» (١) والله اعلم .
(1) أخرجه أبو داود ، باب: في تضمين العارية (3562).