القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-أحكام المساقاة والمزارعة. 2-حكم نصيب الغارس من الأرض المغروسة
السؤال : ما قولكم في رجل دفع مالاً لآخر في أرضه نخلاً وشجراً ، وجعل له النصف مما يغرسه ، ولم يذكر الأرض في الاتفاقية التي كتبها بقلمه نفياً وإثباتاً ، وحيث إن المال توجد فيه بعض النخيل الكبيرة فقد ساقاه عليها ، وجعل له الثلثين من ثمرتها، والمدة اثنا عشر عاماً ، واشترط أن جميع ما يحتاج إليه المال من المصرف في الغرس والمساقاه فهو على الغارس ، وبعد انتهاء المدة أرادا القسمة ، ولكن من وجهة نظر الغارس أن تكون القسمة في الأرض والنخل والشجر بالنسبة فيما غرسه ، على أنها مساقاة أصول ، مستدلاً بما ذهب إليه بعض كبار العلماء قال تجوز المساقاة في الأصول ، كأن يدفع رجل لآخر أرضاً ليغرسها نخلاً أو شجراً ويقوم بسقيه وإصلاحه إلى أن يثمر على أن له الربع أو الثلث مثلاً ، بشرط أن تحدد المدة بإثمارها مثلاً ، وأن يأخذ العامل نصيبه من الأرض والشجر معاً ، ثانياً عدم استثناء رب المال الأرض في الاتفاقية : هل يستحق الغارس نصيبه مما غرسه في الأرض أم لا ؟ وإذا قلتم إن الغارس لا يستحق النخل مع الأرض والنخلة مستقرة للبقاء مدة طويلة فهل للغارس حق أن يحفر بئراً مثلاً ، وأن يزرع في الأرض البيضاء في نصيبه فيما لا غنى عنه في غير إذن صاحب الأرض أم لا؟
ينتهي أمد المساقاه بانتهاء المدة التي حدداها ، وتعود الأرض المزروعة إلى صاحبها ، أما الأرض المغروسة نخلاً وشجراً فهي تابعة للنخيل أو الشجر ، لعدم استقلال النخيل والأشجار عن الأرض ، ولو لم ينص في الاتفاقية على دخولها، وقسمة الأرض بحسب قسمة النخيل أو الشجر . والله أعلم .