القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم المتاجرة فيما تتبرج به النساء
السؤال : ما قول سماحتكم في رجل يتاجر بملابس نسائية ، أيلزمه شيء أم لا يلزمه إذا كانت هذه الملابس يستخدمها المشتري وخاصة النساء للزينة والتبرج ، وخياطتها بتفصيلات شبه عارية ؟
إن كان يعلم أن هذه الملابس تتخذها النساء للتبرج الجاهلي فلا يجوز له الاتجار فيها ، بل هو رأس الضلال ، لأن المعين على الباطل شريك فيه ، فقد قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (١) والله أعلم .
(1) الآية رقم 2 من سورة المائدة.