القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تغريم المقاول عند التأخر في تسليم البناء
السؤال : درجت عادة الناس عند بنائهم البيوت على كتابة عقد مع المقاول ، يدفع الأخير بمقتضاه مبلغاً مالياً محدداً عن كل شهر يتأخر فيه عن تسليم المنزل لصاحبه في الوقت المعين.
والذي دعا الناس إلى ذلك إرادة دفع الضرر المترتب عليهم من جرّاء هذا التأخير ، فقد يكون إيجار ذلك المنزل ثلاثمائة ريال شهرياً ، فيتأخر المقاول عن التسليم سنة، فتفوت على صاحب المنزل من ذلك مبالغ طائلة ، والسؤال:
هل يشرع هذا العقد إذا كان بمقدار الضرر وبرضا الطرفين ؟ وإذا كان لا يشرع فكيف يتوصل صاحب المنزل إلى إزالة الضرر الحاصل له ؟
يجب أن يراعى مَا يحيط بالمتعاقد من الظروف والملابسات ، فينظر أولاً بالنسبة إلى المقاول هل تعمد الإهمال حتى يتأخر عن إنجاز العمل في الوقت المحدد ، أو أنه ألجأته إلى ذلك ظروف لا مناص عنها ؟ فإن كان تأخيره لظرف قاسر لم يستطع الخلاص منه فلا يجوز أن يكلّف شيئاً ، ثم ينظر في حَال المالك هل يتضرر بهذا التأخير أو لا ؟ فإن كان يتضرر مَادياً ، وكان التأخير ناشئاً عن إهمال المقاول فعليه أن يعوضه بقدر تضرره والله أعلم .