القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم المضارببة بالبضائع
السؤال : ما قولكم في شركة يُسلّم إليها الناس بضائعهم لتبيعها وتتقاضى منهم أجرة محددة بنسبة معينة من قيمة البضاعة أو من ربحها ، على حسب الاتفاق ؟ وما الذي يعجبكم في حكم المضاربة بغير النقود ؟
لا مانع من أن تبيع الشركة البضاعة ، على أن تكون شريكة في الربح أولها نسبة من قيمتها فيما أرى ، ولابد في المضاربة أن تكون بالنقود أو العملات المتداولة لأجل الضبط والله أعلم .