القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم بيع الذهب بالذهب
السؤال : ١ - شخص يمتلك صيغة ذهبية ، فذهب إلى الصائغ ليبيعها له ، فقال له الصائغ إن هذا الذهب قيمته خمسمائة ريال ، ولكن الصائغ لم يعطه قيمتها نقداً بل قال له بأن يأخذ صيغة ذهبية أخرى بما يعادل قيمتها خمسمائة ريال ، فما حكم هذه المعاملة ؟
لابد من أن يكون بيع الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل والله أعلم .
٢- وإذا كانت تلك المعاملة أعلاه جائزة ، فما قولكم إذا اختار البائع صيغة قيمتها أكثر من خمسمائة ريال على أن يدفع للصائغ فارق القيمة فقط ، فهل هذا جائز ؟
في هذه الحالة لابد من بيع كل واحدٍ من الصيغتين الذهبيتين بقيمة مستقلة يداً بيد والله أعلم .