القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم بيع العملة الأجنبية بالمحلية
السؤال : ما حكم شراء وبيع العملة الصعبة بالريالات المحلية ، مثل : شراء الدولار مقابل ثلاثمائة وخمسة وثمانين بيسة ؟
لا يخلو هذا البيع ، إما أن يكون نقداً أو نسئة ، فإن كان نقداً فلا داعي إلى التشديد لجواز بيع الشيء بجنسه نقداً ولو متفاضلاً ، على رأي أكثر أئمتنا - رحمهم الله تعالى - ، وهب التفاضل غير جائز ، فإن العملة الصحيحة هي قيمة السوق لا القيمة الرسمية الإجبارية ، وإنما هذه تفرض فرضاً من قبل السلطات التي لا تتقيد بأحكام الله ورسوله ، وإن كان نسئة فهو غير جائز لحرمة بيع الشيء بجنسه نسئة ولو مع عدم التفاضل ، ولا ينحصر ذلك في أصناف معينة ، والعملات مع اختلافها جنس واحد لأنها تؤدي مهمة واحدة ، كما أن الذهب والفضة جنس واحد بالإجماع لاشتراكهما في النقدية والله أعلم .