القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تبادل الذهب بالذهب والذهب بالنقود. 2- حكم ربا الفضل
السؤال : هل يجوز أن تستبدل المرأة ذهبها بذهب آخر ، فمثلاً تبيع خاتماً من ذهب وتأخذ مكانه سلسلة من ذهب ، وإذا كان لا يجوز فهل يجوز أن تبيع خاتماً من ذهب مثلاً بعشرين ريالاً وتأخذ آخر بعشرين ريالاً أيضاً ؟
القول الذي نأخذ به أن الذهب بالذهب وسائر الأصناف لا تباع متفاضلة ، كما لا تباع نسئة ، وإنما يجب أن يكون بيعها يداً بيد ومثلاً بمثل ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. - إلى أن قال - يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (١) ، ولقوله «بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيباً (٣،٢)، وعليه فيجب وزن الخاتم والسلسلة ، فإن كان وزن ذهبهما واحداً جاز بيع أحدهما بالآخر يداً بيد ، وإلاَّ فلابدَّ من أن يكون البيع بإحدى العملات والشراء كذلك والله أعلم .
(1) تقدم تخريجه.